للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في (النيل ٣/ ٣٣٨): فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه لا يحرم ولا يكره، ونقله ابن قدامة في المغني عن عطاء وطاووس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحق ويعقوب ومحمد، قال: وروي ذلك عن ابن عمر انتهى. وإلى ذلك ذهبت الهادوية. وروي عن أبي حنيفة أنه يكره الكلام بعد الخطبة قال ابن العربي: والأصح عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة لأن مسلماً قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة هي من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع والذي في مسلم أنها: ما بين أن يجلس الإمام وإلى أن تقضى الصلاة. ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تقضى الصلاة كما عند النسائي بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ "فينصت حتى يقضي صلاته" وأحمد بإسناد صحيح من حديث لبيشة بلفظ "فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه" وقد تقدما، ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة.

١٧٩٩ - * روى ابن خزيمة عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل الحسن ولاحسين، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل، فأخذهما، فوضعهما بين يديه، ثم قال: "صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر" ثم أخذ في خطبته.

عنون صاحب (الإعلام ٨/ ٨٠) لهذا الحديث بقوله: باب جواز الكلام والعمل للخطيب عند الضرورة وكراهتهما لغيرها. وقال: فإن قطع الخطبة بكلام غيرها والعمل فيها إن كان جائزاً مطلقاً لم يعتذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به، فافهم.

[- النهي عن تخطي الرقاب]

١٨٠٠ - * روى ابن خزيمة عن أبي الزاهرية قال كنت جالساً مع عبد الله بن بسر يوم


١٧٩٩ - ابن خزيمة (٣/ ١٥١، ١٥٢) ٦٥ - باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له، وإسناده حسن.
١٨٠٠ - ابن خزيمة (٣/ ١٥٦) ٧٤ - باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>