للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقب النعمة وإن كان في صلاة وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة وفيه أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم وهذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تختم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدباً وتواضعاً وتحذقاً في فهم المقاصد وفيه ملازمة الأدب مع الكبار وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً فيقول سبحان الله وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقديم الجماعة له واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة لقوله أتصلي فأقيم وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة ولو أقام غيره كان خلاف السنة ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء وفيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصورون بتركها واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولاً ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده هذا هو الصحيح في مذهبنا) (٤/ ١٤٤ - ١٤٦).

١٦٣٠ - * روى ابن خزيمة عن عائشة: أن أبا بكر صلى بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف.

[- ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع]

١٦٣١ - * روى أبو داود عن مطرف بن طريف بن الحارثي عن عامر قال: "لا يقول


١٦٣٠ - ابن خزيمة (٣/ ١١) ٣٩ - باب إمامة المرء السلطان بأمره.
وإسناده صحيح، وكان ذلك في مرض الوفاة.
١٦٣١ - أبو داود (١/ ٢٢٤) كتاب الصلاة، ١٤٣ - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>