للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فوائد]

إن أخذ الإمام الزكاة قهراً أجزأت من غير نية، لأن تعذر النية في حق المزكي أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون. هذا عند الحنابلة، ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعاً، ولم ينو به الزكاة لم يجزئه عند الجمهور غير الحنفية، لأنه لم ينو به الفرض، كما لو تصدق ببعضه، وكما لو صلى مائة ركعة ولم ينو الفرض بها.

ولا زكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة ودور السكن وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال والكتب العلمية وإن لم تكن لأهلها إذا لم ينو بها التجارة وآلات المحترفين، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أصلاً وقد ألحق بعض علماء العصر السيارة إذا لم تكن للتجارة بالحاجات الأصلية قياساً على الدواب.

ولا تجزئ الضريبة عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسلم شكراً لله تعالى وتقرباً إليه، والضريبة التزام مالي محض خال عن كل معنى للعبادة والقربة، ولذا شرطت النية في الزكاة ولم تشرط في الضريبة، ولأن الزكاة حق مقدر شرعاً، بخلاف الضريبة فإنها تخضع لتقدير السلطة، ولأن الزكاة حق ثابت دائم، والضريبة مؤقتة حسب الحاجة، ولأن مصارف الزكاة هي الأصناف الثمانية والضريبة تصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، وللزكاة أهداف روحية وخلقية واجتماعية وإنسانية، أما الضريبة فلا يقصد بها تحقيق شيء من تلك الأهداف.

قال المالكية والشافعية والحنابلة: من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها، فمات قبل أدائها عصى ووجب إخراجها من تركته، وإن لم يوص بها، ولا تسقط بموته، لأنها حق واجب تصح الوصية به، وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة بالموت، وإن لم يسقط إثمها عنه إلا أن يوصي بها وصية فتخرج من الثلث.

قال الحنفية: إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر، لم يؤخذ من تركته إلا أن يتبرع ورثته بذلك، فإن امتنعوا لم يجبروا عليه، وإن أوصى بذلك يجوز، وينفذ من ثلث ماله، وقال الجمهور: إن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها، أخرجت من تركته كالزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>