للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم، إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً، فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وأما الإحرام بالحج، فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه، والله أعلم.

٤٢٤٧ - * روى الشيخان عن نافع مولى ابن عمر قال: "كان ابن عمر (رضي الله عنه) إذا دخل أدنى الحرم: أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل، ويحدث: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"ز

وفي رواية (١) "كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة: أمر براحلته فرحلت ثم ركب، حتى إذا استوت به، استقبل القبلة قائماً، ثم يلبي، حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، فيصلي به الغداة، ثم يغتسل، وزعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".

وأخرجه الموطأ مختصراً "أن ابن عمر: كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم".

قال الحافظ في "الفتح": قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء.

[- ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له]

٤٢٤٨ - * روى البزار عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير".


٤٢٤٧ - البخاري (٣/ ٤٣٥) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٨ - باب الاغتسال عند دخول مكة.
مسلم (٢/ ٩١٩) ١٥ - كتاب الحج، ٣٨ - باب استحباب المبيت بذي طوى ... إلخ.
(١) البخاري (٣/ ٤١٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٢٩ - باب الإهلال مستقبل القبلة.
الموطأ (١/ ٣٣٣) ٢٠ - كتاب الحج، ٩ - باب العمل في الإهلال.
٤٢٤٨ - كشف الأستار (٢/ ١١) كتاب المناسك، باب الاغتسال للإحرام.
مجمع الزوائد (٣/ ٢١٧) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار، وإسناد البزار حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>