للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٤٩ - * روى البزار عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم".

٤٢٥٠ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "تطيب قبل أن تحرم".

٤٢٥١ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها".

وفي رواية (١) نحوه، وفيه: "قبل أن يفيض بمنى".

وفي أخرى (٢): "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".

وفي أخرى (٣) قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام".

وفي أخرى (٤) قالت: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد".


٤٢٤٩ - كشف الأستار: نفس الموضع السابق.
مجمع الزوائد (٣/ ٢١٧) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، إلا أنه قال عند إحرامه وعند دخول مكة، ورجال البزار ثقات كلهم.
٤٢٥٠ - الطبراني "الكبير" (١١/ ١٨٣).
مجمع الزوائد (٣/ ٢١٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
٤٢٥١ - البخاري (٣/ ٥٨٥) ٢٥ - كتاب الحج، ١٤٣ - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة.
مسلم (٢/ ٨٤٦) ١٥ - كتاب الحج، ٧ - باب الطيب للمحرم.
(١) البخاري (١٠/ ٣٦٦) ٧٧ - كتاب اللباس، ٧٣ - باب تطيب المرأة زوجها بيديها.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٩).
(٣) البخاري (١٠/ ٣٧١) ٧٧ - كتاب اللباس، ٨١ - باب الذريرة. مسلم: نفس الموضع السابق ص ٨٤٧.
(٤) البخاري (١٠/ ٣٧٠) ٧٧ - كتاب اللباس، ٧٩ - باب ما يستحب من الطيب.
(أحل): المحرم يحل إحلالاً، وحل يحل حلالاً، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل من الإحرام، أي: حلال يقال: أنت حل، وأنت حرم. والحل أيضاً: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حلة وحلولاً: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحل.
(تفيض): الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة، ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً في كثرة.
(بذريرة): الذريرة: ضرب من الطيب مجموع من أخلاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>