للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رق دينهم فإذا ما سمعوا أن هذا سنة أو مستحب أو مروءة لا يبالون به، أما أصحاب الأعذار والمبتدئون فهؤلاء لهم حكمهم.

[- إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال]

٢٠٧٩ - * روى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أُمِرْنا- في رواية أمَرنا- تعني: النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين.

وفي أخرى (١) أمرنا أن نخرج، ونُخرج الحُيَّضَ العواتق وذوات الخدور قال بن عون: أو العواتق ذوات الخدور- فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.

قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية (٢) قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نُخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحُيَّض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

وفي أخرى (٣): كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر قالت: والحُيَّض يخرجن، فيكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس.

وفي أخرى (٤) عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا- وفي رواية عواتقنا-


٢٠٧٩ - البخاري (١/ ٤٦٦) ٨ - كتاب الصلاة، ٢ - باب وجوب الصلاة في الثياب.
مسلم (٢/ ٦٠٥، ٦٠٦) ٨ - كتاب صلاة العيدين، ١ - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(١) البخاري (٢/ ٤٧٠) ١٣ - كتاب العيدين، ٢١ - باب اعتزال الحيض المصلى.
(٢) البخاري (٢/ ٤٦١) ١٣ - كتاب العيدين، ١٢ - باب التكبير أيام منى ... إلخ وقد وردت هذه الرواية بزيادة "فيكن خلف الناس".
(٣) مسلم (٢/ ٦٠٦) ٨ - كتاب صلاة العيدين، ١ - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(٤) البخاري (٢/ ٤٦٩) ١٣ - كتاب العيدين، ٢٠ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد.
(العواتق) جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك "العُتَّق" مثل حائض وحُيَّض.
(الخدور): جمع خدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخِدْرُ: الستر.

<<  <  ج: ص:  >  >>