للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدَّثت أن زوج أختها غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج- تعني في العيد-؟ قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين". قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا [وكذا]؟ قالت: نعم بأبي- وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي- قال: "لتخرج العواتق وذوات الخدور" أو قال: "العواتق ذوات الخدور"، شك أيوب- والحُيَّضُ، فتعتزل الحائض المصلى، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، قالت: فقلت لها: الحُيَّضُ؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟.

وفي أخرى (١) قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها".

في رواية الترمذي (٢): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار، والعواتق، وذوات الخدور، والحيَّض في العيدين، فأما الحُيَّضُ فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب؟ قال: "فلتعرها أختها من جلابيبها".

ولأبي داود (٣) قالت: والحيض يكن خلف الناس، فيكبرن مع الناس.


(١) مسلم (٢/ ٦٠٦) ٨ - كتاب صلاة العيدين، ١ - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(٢) الترمذي (٢/ ٤١٩، ٤٢٠) أبواب الصلاة، ٣٨٨ - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين.
(٣) أبو داود (١/ ٢٦٩) كتاب الصلاة، ٢٤٦ - باب خروج النساء في العيد.
(الكلمى) الجرحى، جمع كليم، أي جريج.
(الجلباب): الملحفة والإزار الذي تتغطى به المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>