للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، قال ابن قدامة: ولا أعلم أحداً قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. قلت: وهو في مسلم عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة "قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: طلا". رواه مسلم وفي رواية له للحيضة والجنابة. وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين ما لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. ا. هـ.

قال صاحب إعلاء السنن وحمله الشيخ (أي صاحب المنتقي) على الاستحباب وعندي أن الأمر بالنقض والامتشاط كان لرفض إحرام العمرة والتحلل منه. ا. هـ.

وقد تقرر في لم الأصول أن زيادة الثقة تُبل إذا كانت من ثقة حافظ يُعتمد على حفظه وكانت غير منافية للأصل قال الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر ص ٣٤٥):

(وزيادة رويهما) أي الصحيح والحسن (مقبولة ما لم تقع منافية لـ) رواية (من هو أوثق) ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاً، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما ان تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه الي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. ا. هـ.

فورود كلمة الحيضة في الرواية الثانية لا تنافي الحديث الأول الذي ورد فيه ذكر الجنابة فقط وتكون الرواية الثانية بمثابة حديث مستقل يُثبت حكما لم يثبته غيره، والله أعلم.

وعلى هذا كان رأي المذاهب الثلاثة المساواة بين الجنابة والحيض في حكم الضفائر.

[اغتسال المرأة وزوجها]

٦١٥ - * روى ابن خزيمة عن معاذة - وهي العدويةُ - قالت (١): سألتُ عائشة أتغْتَسِلُ


= الباب شيء. زاد المعاد جـ ١ "الناشر".
٦١٥ - ابن خزيمة (١/ ١٢٤) كتاب الطهارة، ١٨٩ - باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>