للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول: خبَّ ثلاثاً، ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابنُ عمر يفعلُ ذلك".

وفي أخرى (٢) قال: "رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحَجَرِ إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً".

وفي أخرى (٣) بنحوه، وزاد "ثم يُصلي سجدتين - يعني: بعد الطواف بالبيت - ثم يطوف بين الصفا والمروة".

فوائد:

- لا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع.

- يختص الرمل بالرجال دون النساء ولا فرق بين الماشي والراكب ولا دم بتركه (انظر الفتح ٣/ ٤٧٢).

[- في استلام الحجر]

٤٣٥٤ - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "لما قَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكة، دخل المسجد، فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً،


(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢٠.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢١.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٢٠.
(الاستلام): افتعال من السلام، وهو: التحية، كماي قال: اقترأتُ، من القراءة، ولذلك أهل اليمن يُسمُّون الركن الأسود: المحيا، ومعناه: أن الناس يحيونه، وقيل: هو افتعالٌ من السلام - بكسر السين - جمع سلمة، وهي الحجر، تقول: استلمت الحجر: إذا لمسته، كما تقول: اكتحلتُ من الكحل.
قوله (من الحجر إلى الحجر):
أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، و"الرمل": سير سريع مع تقراب الخطا، لإظهار النشاط والقوة، قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة.
٤٣٥٤ - الترمذي (٣/ ٢١١) ٧ - كتاب الحج، ٣٣ - باب ما جاء كيف الطواف. النسائي (٥/ ٢٢٩) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٩ - باب كيف يطوف أول ما يقدم ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>