(صدقوا وكبوا): قال النووي في شرح مسلم: يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم: إنه سنة مقصودة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرار السنين، وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك في المعنى، هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه، وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم من بعدهم فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع، فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة، ويصح طوافه ولا دم عليه. (العواتق) جمع عاتق، وهي البكر البالغة، المقاربة للبلوغ. وقيل: التي لم تتزوج، سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة، قاله النووي [م]. ٤٣٥٢ - الموطأ (١/ ٣٦٤) ٢٠ - كتب الحج، ٣٤ - باب الرمل في الطواف. مسلم (٢/ ٩٢١) ١٥ - كتاب الحج، ٣٩ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ... إلخ. الترمذي (٣/ ٢١٢) ٧ - كتاب الحج، ٣٤ - باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. النسائي (٥/ ٢٣٠) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٥٤ - باب الرَّمل من الحجر إلى الحجر. ٤٣٥٣ - البخاري (٣/ ٤٧٠) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٦ - باب استلام الحجر الأسود ... إلخ. مسلم (٢/ ٩٢٠، ٩٢١) ١٥ - كتاب الحج، ٣٩ - باب استحباب الرمل في الطواف ... إلخ.