للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- سهم آل البيت]

٥٠٥٩ - * روى البخاري عن جبير بن مطعمٍ (رضي الله عنه) قال: مشيتُ أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطيتَ بني المطلب وتركتنا، ونحنُ وهم بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو المطلب وبنو هاشمٍ شيءٌ واحدٌ".

وفي رواية (١)، فقلنا: أعطيتَ بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا - وزاد: قال جُبيرٌ - ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ شيئاً.

وقال ابن إسحاق: عبد شمسٍ وهاشمٌ والمطلب: إخوةٌ لأمٍّ، وأمهم: عاتكةُ بنت مُرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.

وفي رواية (٢) أبي داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسمُ لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ من الخمس شيئاً، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعطيهم رسول الله صلى الله ليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه".

وفي أخرى له (٣) "أن جبير بن مطعمٍ جاء هو وعثمانُ بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقسمُ من الخمس في بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئاً، وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ قال جبير: ولم يقسمْ لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخُمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يعطيهم، قال: وكان عمر يعطيهم منه، وعثمانُ بعدهُ".


٥٠٥٩ - البخاري (٦/ ٥٣٣) ٦١ - كتاب المناقب، ٢ - باب مناقب قريش.
(١) البخاري (٦/ ٢٤٤) ٥٧ - كتاب فرض الخمس، ١٧ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام ... إلخ.
(٢) أبو داود (٣/ ١٤٥) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى.
(٣) أبو داود (٣/ ١٤٥) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>