للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينار، فرفعهما كلاهما عن طاوس به، ثم قال: وقوله: "في الصدقة" يرد قول من قال: إن ذلك كان في الخراج، وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: "أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة" وانظر الفتح.

٣٥٥٣ - * روى الطبراني عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر".

٣٥٥٤ - * روى أبو داود عن سعيد بن أبيض (رحمه الله) عن أبيه أبيض بن حمال: "أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة- حين وفد عليه- أن لا يأخذها من أهل سبأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابد من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة، عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن العمال انتقضوا عليهم بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض ابن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك، وصارت على الصدقة".

[زكاة عروض التجارة]

٣٥٥٥ - * روى أبو داود عن سمرة بن جندب (رضي الله عنه) قال: "أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا: أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".

قال محقق الجامع: في الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء


٣٥٥٣ - مجمع الزوائد (٣/ ٧٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٣٥٥٤ - أبو داود (٣/ ١٦٤) كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض اليمن، وهو حديث حسن على مذهب ابن حبان.
٣٥٥٥ - أبو داود (٢/ ٩٥) كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، وهو حسن بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>