للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- منع المشركين من المسجد الحرام]

١٤١٤ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى:

(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (٢) قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة.

١٤١٥ - * روى الشيخان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد".

قال ابن حجر (١/ ٥٦٠) وقد اختصر المصنف الحديث مقتصراً على المقصود منه، وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.

[- التصدق في المسجد]

١٤١٦ - * روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه".

قال في (عون المعبود ٢/ ٥٣):

قال السيوطي: الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد، ذكره النووي


١٤١٤ - ابن خزيمة (٢/ ٢٨٥، ٢٨٦) ٦٠٢ - باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد، والمسجد الحرام أيضاً وإسناده صحيح، ورواه ابن كثير من طريق عبد الرزاق.
(٢) التوبة: ٢٨.
١٤١٥ - البخاري (١/ ٥٦٠) ٨ - كتاب الصلاة، ٨٢ - باب دخول المشرك المسجد.
مسلم (٣/ ١٣٨٦) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١٩ - باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه.
١٤١٦ - أبو داود (٢/ ١٢٧) كتاب الزكاة، ٣٦ - باب المسألة في المساجد. وهو حديث حسن بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>