مسلم (١/ ٢٣٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٠ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. النسائي (١/ ٤٧، ٤٨) ٤٥ - باب ترك التوقيت في الماء. (١) مسلم (١/ ٢٣٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٠ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (٢) مسلم (١/ ٢٣٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٠ - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. (٣) البخاري (١/ ٣٢٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٨ - باب صب الماء على البول في المسجد. (لا تُزرمُوه) بتقديم الزاي المعجمة على الراء، أي: لا تقطعوا بوله. يقال: زرم الدمعُ: إذا انقطع. (فسنه عليه) سننتُ الماء على الثوب وعلى الأرض ونحو ذلك: إذا صببته عليه، وقد جاء في كتاب مسلم. "فشنه" بالشين المعجمة، أي: فرَّقه عليه من جميع جهاته، ورشه عليه، ومنه: شننتُ الغارة: إذا فرقتها من جميع الجهات والنواحي. (فأهريق) يقال: هراق الماء يُهرِيقه: إذا صبه، وأصله أراقه: فقُلبت الهمزة هاء، ويقال أيضاً: أهرقهُ يُهْرِقه، وأهْراق، يُهريق بفتح الهاء. (بذنوب) الذنوب: الدلو العظيمة، وكذلك السجْل، قال: ولا يسمى بذلك إلا إذا كان فيها ماءً.