(١) أبو داود الموضع السابق نفسه. (٢) النسائي (٦/ ٢١٨) ٢٨ - كتاب الخيل، ٣ - ما يستحب من شية الخيل. (٣) أبو داود (٣/ ٢٤) كتاب الجهاد، باب إكرام الخيل، وارتباطها، والمسح على أكفالها. النسائي (٦/ ٢١٨) ٢٨ - كتاب الخيل، ٣ - باب ما يستحب من شية الخيل. وهو حديث حسن. (الأوتار) كانوا يُقلدون خيلهم أوتار القسي لئلا تصيبها العينُ، فأُمروا بقطعها، لعلمهم أن الأوتار لا ترد قضاء الله شيئاً. وقيل: نهوا أن يقلدوها الأوتار، أي: لا يَطلبون عليها الذحُول التي وتُروا بها في الجاهلية، تقول: وترهُ يترهُ وتراً: إذا قتل له قتلاً ولم يدرك بثأره، فتكون الأوتار على الأول: بفتح التاء والواو- وعلى الثاني: جمعُ وترٍ: بكسر الواو وسكون التاء. وإنما نهاهم عن ذلك: لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل الأوتار، يدفع عنه العين والأذى، فتكن كالعوذة لها، فنهاهم، وأعلمهم أنها لاتدفع ضراً، ولا تصرف حذراً.