للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك]

٤٩٨٠ - * روى أبو داود عن أبي وهب الجُشمي (رضي الله عنه) قال محمد بن مُهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم من الخيل بكل كُميتٍ أغر مُحجلٍ، أو أشقر أغر محجل، أو أدم أغر محجلٍ" وفي رواية (١): "عليكم بكل أشقر أغر محجل، أو كميت أغر ... فذكر نحوه" قال محمد بن مهاجر: "فسألته: لِمَ فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريةٌ، فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر".

وفي رواية النسائي (٢)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسموا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها، ولا تٌقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كُميتٍ أغر مُحجلٍ، أو أشقرٍ أغر محجلٍ، أو أدهمٍ أغر محجلٍ".

وأخرج أيضاً هو والنسائي (٣) باقي الرواية مفردة عن ذكر التسمي "وذكر الصفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال: أكفالها - وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار".

أقول: إن تخير نوع السلاح ونوع العتاد من أسباب النجاح في الحرب، فكثيراً ما يتوقف النجاح في الحرب على نوع السلاح أو العتاد، ولذلك كله أصل في السنة.


٤٩٨٠ - أبو داود (٣/ ٢٢) كتاب الجهاد، باب في ما يستحب من ألوان الخيل.
(١) أبو داود الموضع السابق نفسه.
(٢) النسائي (٦/ ٢١٨) ٢٨ - كتاب الخيل، ٣ - ما يستحب من شية الخيل.
(٣) أبو داود (٣/ ٢٤) كتاب الجهاد، باب إكرام الخيل، وارتباطها، والمسح على أكفالها.
النسائي (٦/ ٢١٨) ٢٨ - كتاب الخيل، ٣ - باب ما يستحب من شية الخيل. وهو حديث حسن.
(الأوتار) كانوا يُقلدون خيلهم أوتار القسي لئلا تصيبها العينُ، فأُمروا بقطعها، لعلمهم أن الأوتار لا ترد قضاء الله شيئاً. وقيل: نهوا أن يقلدوها الأوتار، أي: لا يَطلبون عليها الذحُول التي وتُروا بها في الجاهلية، تقول: وترهُ يترهُ وتراً: إذا قتل له قتلاً ولم يدرك بثأره، فتكون الأوتار على الأول: بفتح التاء والواو- وعلى الثاني: جمعُ وترٍ: بكسر الواو وسكون التاء.
وإنما نهاهم عن ذلك: لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل الأوتار، يدفع عنه العين والأذى، فتكن كالعوذة لها، فنهاهم، وأعلمهم أنها لاتدفع ضراً، ولا تصرف حذراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>