للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- قال الحنفية: الشهيد الذي تنطبق عليه أحكام الدنيا هـ من قتله أهل الحرب، أو أهل البغي، أو قطاع الطرق، أو اللصوص في منزله ليلاً أو نهارً بأي آلة. وكان مسلماً مكلفاً طاهراً، ولم يرتث بعد انقضاء الحرب، والإرتثاث: أن يأكل أو يشرب أو يداوي، أو يبقى حياً حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو ينقل من المعركة حياً، أي وهو يعقل.

- قال الحنفية: يكفن الشهيد بثيابه، ويصلي عليه، ولا يغسل إذا كان مكلفاً طاهراً، وأما الجنب والحائض والنفساء إذا استشهد، فيغسل عند أبي حنيفة، كما يغسل الصبي والمجنون، وقال الصاحبان: لا يُغسلان. وقال الجمهور: لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلي عليه، ولكن تزال النجاسة الحاصلة من غير دم لأنها ليست من أثر الشهادة، ويدفن الشهيد بثيابه بعد تنحية الجلود والسلاح عنه ويستحب دفن الشهيد في مصرعه الذي قتل فيه. والبالغ وغيره سواء.

- كل من مات بسبب مرض أو حادث أو دفاع عن النفس أو نقل من قلب المعركة حياً، أو مات في أثناء طلب العلم، أو ليلة الجمعة، فهو شهيد آخرة. وحكم هؤلاء الشهداء في الدنيا أن الواحد منهم يغسل ويكفن ويصلي عليه اتفاقاً كغيره من الموتى. أما في الآخرة فله أجر الشهداء يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>