للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- الصلاة على الصغير]

٢٢٥١ - * روى الطبراني عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم.

٢٢٥٢ - * روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصلى على السقط، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

٢٢٥٣ - * روى أحمد من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

٢٢٥٤ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم". وذلك لا ينفي مشروعية الصلاة على الطفل، وإنما يدل على أن الصلاة عليه ليست للوجوب.

- أين يقف الإمام من الرجل والمرأة:

٢٢٥٥ - * روى أبو داود عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء


= المبيعات، كأنه قد أسلفه وجعله ثمناً للأجر والثواب، والفرط" المتقدم على القوم لطلب الماء، أي: جعله الله متقدماً بين يديك، وذخراً عنده.
٢٢٥١ - مجمع الزوائد (٣/ ٣٤) باب الصلاة على الجنازة وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٢٢٥٢ - أحمد (٤/ ٢٤٨، ٢٤٩).
أبو داود (٣/ ٢٠٥) كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة.
٢٢٥٣ - أحمد (٤/ ٢٤٨، ٢٤٩). وإسناده صحيح.
(السقط): الولد يسقط من بطن المرأة قبل تمامه.
٢٢٥٤ - أبو داود (٣/ ٢٠٧) كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الطفل. وإسناده حسن.
٢٢٥٥ - أبو داود (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩) كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه.
وهو حديث حسن. وبهذا أخذ الشافعية.
(السكة): الزقاق والطريقة المصطفة من النخل كما تطلق على الحديدة التي تحرث بها الأرض.=

<<  <  ج: ص:  >  >>