للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغذاء وهو الدواء: وهو تناول كل شيء لا يقصد به التغذي عادة ولا يميل إليه الطبع.

٢ - أن يتناول غذاء، أو دواء لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه أو خطأ أو إهمال أو شبهة.

٣ - إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة أي صورة أو معنى: كأن أنزل المني بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى، أو بمفاخذة أو تبطين أو قبلة أو لمس أو عبث بباطن الكف، أو وطئت المرأة وهي نائمة، أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه.

ثانياً: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً: ١ - تناول غذاء أو ما في معناه بدون عذر شرعي.

٢ - أن يقضي شهوة الفرج كاملة أي صورة ومعنى: وهو الجماع، وتجب الكفارة على المرأة اتفاقاً إن مكنت من نفسها ولو صغيراً أو مجنوناً.

- ما يفسد الصوم عند الشافعية نوعان:

نوع يوجب القضاء فقط ونوع يوجب القضاء والكفارة.

الأول: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:

١ - وصول شيء مادي (عين) إلى الجوف ولو قل كسمسمة، أو ما لا يؤكل عادة كحصاة أو تراب من منفذ مفتوح كالفم والأنف والأذن والقبل والدبر وجرح الدماغ إذا كان عمداً.

٢ - ابتلاع النخامة وهي ما ينزل من الرأس أو يصعد من الجوف، أما لو جرت بنفسها وعجز عن مجها فلا يفطر.

٣ - سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق المشروع إلى جوفه في حال المبالغة في ذلك.

٤ - الاستقاءة أي تعمد القيء، حتى لو تيقن على الصحيح أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لأن المفطر عينها.

٥ - الاستنماء وخروج المني بلمس وقبلة ومضجعة بلا حائل لأنه إنزال عن مباشرة عينها.

٦ - أن يتبين الغلط بالأكل نهاراً بسبب طلوع الفجر أو لعدم غروب الشمس، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>