للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (١) فمن قوله {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} نفهم أن السعي بين الصفا والمروة مرتبط بالحج والعمرة، فلا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا لحج أو عمرة، والسعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة، وركن في الحج عند عامة الفقهاء، واجب عند الحنفية لا يبطل الحج بتركه، بل يجب فيه دم، والهرولة ين الميلين الأخضرين للرجال سنة، وقد كان السعي بين الصفا والمروة مشروعاً نتيجة لفعل أُمِّنا هاجر التي سعت بين الصفا والمروة باحثة عن الماء. فكان أن جعل ذلك شريعة ثابتة دائمة ليرينا الله تعالى نتيجة الصبر والتسليم بأن يجعل أصحابه قدوة، قال تعالى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (٢) وقال تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} (٣) والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فالاقتداء بهؤلاء مطلوب. ويزداد الطلب إذ ما ورد نص خاص، والسعي بين الصفا والمروة وإن كان معلوم الابتداء والتشريع فالحِكَم فيه كثيرة، فهو مظهر للتسليم لله في تشريعه، والهرولة فيه إظهار للعبودية لله، فالمسلم لا يستعبده وقار أو رزانة إذا كانت العبودية تقتضي ترك ذلك.

وكل طواف بعده سعي تسن الهرولة والاضطباع في الأشواط الثلاثة الأولى منه، وسعي الحج أمره واسع يستطيع أن يقيمه الحاج بعد طواف القدوم ويستطيع أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا خلاف أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وهناك خلاف هل يجب سعيان على القارن، سعي لعمرته وسعي لحجه أو يكفيه سعي واحد لهما؟

وإذا أخر السعي عن وقته الأصلي وهي أيام النحر، بعد طواف الزيارة:


(١) البقرة: ١٥٨.
(٢) لقمان: ١٥.
(٣) الفاتحة: ٦، ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>