للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ- فإن كان لم يرجع إلى أهله، فإنه يسعى، ولا شيء عليه، لأنه أتى بما وجب عليه، ولا يلزمه بالتأخير شيء، لأن فعله في وقته الأصلي: وهو ما بعد طواف الزيارة.

ب- وإن كان رجع إلى أهله فعليه عند الحنفية دم لتركه السعي بدون عذر والسعي عندهم واجب، أما عند الجمهور: فالسعي ركن لا يتم الحج إلا به ولا يُجبر تركه بدم.

والسعي ركن عند الجمهور (غير الحنفية)، وشروطه أن يتقدمه طواف صحيح وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وأن يكون سبعة أشواط وأن يستوعب ما بين الصفا والمروة، والموالاة عند الحنابلة والمالكية شرط، وأضاف الحنابلة شروطاً أخرى هي الإسلام والعقل ونية معينة والمشي لقادر، وسنن السعي عند الجمهور: اتصاله بالطواف والطهارة عن الحدث والخبث، وستر العورة، والمشي لقادر، والصعود على الصفا والمروة، والدعاء، والعدْو في وسط المسعى.

[انظر الدر المختار، والشرح الصغير (٢/ ٥٠) ومغني المحتاج (١/ ٤٩٣) والمغني (٣/ ٣٨٥) والفقه الإسلامي (٣/ ١٧٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>