للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة الظهر- أو العصر- بالشك"، وفي رواية أبي داود (١) والنسائي (٢) قال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها.

أقول: هذا النص دليل لمن ذهب إلى أنه لا قراءة وراء الإمام في سرية ولا جهرية. ومن قال بالقراءة قال هذا نهي عما سوى الفاتحة أو نهي عن التشويش في القراءة.

١٦٢٣ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام".

أقول: إنما أوردنا هذه النصوص والآثار ههنا في القراءة خلف الإمام استكمالاً لأبحاث أحكام الإمام والمأموم وكنا قد تعرضنا لهذا الموضوع في الباب الثالث في أركان الصلاة وأفعالها في مبحث القراءة باستيفاء أشمل.

[- التأمين خلف الإمام]

١٦٢٤ - * روى الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين، ومد بها صوته- وفي رواية (٣): وخفض بها صوته". وفي رواية (٤) أبي داود "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ (ولا الضالين) قال: آمين: ورفع بها صوته". وفي رواية (٥) "أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين، وسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى رأيت بياض خده".

وقد تكلم العلماء على رواية وخفض بها صوته قال في (الإعلاء ٢/ ٢١٦): قال


(١) أبو داود (١/ ٢١٩) كتاب الصلاة، ١٣٧ - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر.
(٢) النسائي (٢/ ١٤٠) ١١ - كتاب الافتتاح، ٢٧ - ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه.
١٦٢٣ - الموطأ (١/ ٨٦) ٣ - كتاب الصلاة، ١٠ - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وإسناده صحيح.
١٦٢٤ - الترمذي (٢/ ٢٧) أبواب الصلاة، ١٨٤ - باب ما جاء في التأمين، وغسناده حسن.
(٣) الترمذي (٢/ ٢٨) نفس الموضع السابق.
(٤) أبو داود (١/ ٢٤٦) كتاب الصلاة، ١٧١ - باب التأمين وراء الإمام.
(٥) أبو داود (١/ ٢٤٦) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>