للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢١ - * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقول: مالي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي أخرى (٢) لأبي داود قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة- نظن أنها الصبح- بمعناه- إلى قوله: مالي أنازع القرآن؟ " قال أبو داود: قال معمر: "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي أخرى (٣) قال أبو هريرة: "فانتهى الناس". وفي أخرى (٤): أن قوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري.

أقول: أخذ بعض الفقهاء بهذه الرواية فلم يروا القراءة وراء الإمام فيما يجهر به الإمام ورأوا القراءة وراءه فيما يسر به الإمام، والأمر واسع، وما دام الإنسان على مذهب إمام من أئمة الاجتهاد، فهو على خير، ولكن عليه أن يتفقه في مذهبه لأن هناك دقائق في فقه المذاهب لا تعرف إلا من خلال التفقه الجيد في المذهب.

١٦٢٢ - * روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ (سبح اسم ربك) فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا، فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها" وفي رواية (٦):


١٦٢١ - الموطأ (١/ ٨٦) ٣ - كتاب الصلاة، ١٠ - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه.
أبو داود (١/ ٢١٨) كتاب الصلاة، ١٣٦ - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
الترمذي (٢/ ١١٨، ١١٩) أبواب الصلاة، ٢٣٣ - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، وقال الترمذي هذا حديث حسن.
النسائي (٢/ ١٤٠، ١٤١) ١١ - كتاب الافتتاح، ٢٨ - ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به.
(٢) أبو داود (١/ ٢١٩) كتاب الصلاة، ١٣٦ - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
(٣) أبو داود (١/ ٢١٩) نفس الموضع السابق.
(٤) أبو داود (١/ ٢١٩) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
١٦٢٢ - مسلم (١/ ٢٩٩) ٤ - كتاب الصلاة، ١٢ - باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه.
(٦) مسلم (١/ ٢٩٨) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>