للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٩ - * روى النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم".

قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" قال النسائي: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء.

١٦٢٠ - * روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري: "أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه، حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بـ (أم القرآن)، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بـ (أم القرآن) وابو نعيم يجهر؟ قال: أجل، صلى بنا النبي بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، قال: فلا تفعلوا، وأنا أقول: مالي أنازع القرآن؟ فلا تقرؤون بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بـ (أم القرآن) "، وفي رواية الترمذي (٣) وأبي داود (٤) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: فلا تفعلوا، إلا بـ (أم القرآن) فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" وفي رواية النسائي (٥) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال: "لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بـ (أم القرآن) ".


١٦١٩ - النسائي (٢/ ١٤٢) ١١ - كتاب الافتتاح، ٣١ - اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، وإسناده حسن.
١٦٢٠ - أبو داود (١/ ٢١٧، ٢١٨) كتاب الصلاة، ١٣٦ - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
(٣) الترمذي (٢/ ١١٦، ١١٧) أبواب الصلاة، ٢٣٢ - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام.
وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن.
(٤) أبو داود (١/ ٢١٧) كتاب الصلاة، ١٣٦ - بابم ن ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.
(٥) النسائي (٢/ ١٤١) ١١ - كتاب الافتتاح، ٢٩ - قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام، ولبعض العلماء كلام في صحة هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>