للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: المثاني في اجتهادي كما ذكرت ذلك في التفسير تبدأ بسورة العنكبوت وتنتهي بسورة (ق).

٩٨٧ - * روى البخاري عن الأحنف بن قبس: قرأ في الأولى بـ (الكهف)، وفي الثانية بـ (يوسف) - أو يونس- وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما".

٩٨٨ - * روى أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني: "أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي، أم قرأ ذلك عمداً".

[- القراءة في الظهر والعصر]

٩٨٩ - * روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح- وفي رواية (١) كذلك-. وفي رواية أبي داود (٢) والنسائي (٣)، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح".


٩٨٧ - البخاي: نفس الموضع السابق (٢/ ٢٥٥) قال الحافظ في "الفتح" وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف ... فذكره وقال في الثانية: يونس، ولم يشك قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج.
٩٨٨ - أبو داود (١/ ٢١٥، ٢١٦) كتاب الصلاة، ١٣٤ - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، وإسناده صحيح.
٩٨٩ - البخاري (٢/ ٢٦٠) ١٠ - كتاب الأذان، ١٠٧ - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
مسلم (١/ ٣٣٣) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٤ - باب القراءة في الظهر والعصر.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٣٣٣.
(٢) أبو داود (١/ ٢١٢) كتاب الصلاة، ١٢٩ - باب [ما جاء في] القراءة في الظهر.
(٣) النسائي (٢/ ١٦٤، ١٦٥) ١١ - كتاب الافتتاح، ٥٧ - باب استماع الإمام الآية في الظهر، ٥٨ - تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، ٥٩ - القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>