للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) لأبي داود ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة". زاد في رواية (٢): "فظننا أنه يريد بذلك: أن يدرك الناس الركعة الأولى". وفي أخرى للنسائي (٣) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين، يسمعنا الآية كذلك، وكان يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر، والركعة- الأولى يعني: في الصبح".

٩٩٠ - * روى ابن خزيمة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال: كنت أحسب زماناً أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون، فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة.

قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٧٥): قوله وكان يسمعنا الآية أحياناً: هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر والله أعلم.

وقال في إعلاء السنن (٤/ ٣) بوجوب الجهر في الجهرية والسر في السرية (انظره).

٩٩١ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نحرز قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر: قدر (الم تنزيل السجدة)، وحزرنا قيامه من الأخريين: قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في


(١) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(٢) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي (٢/ ١٦٤) ١١ - كتاب الافتتاح، ٥٦ - تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر.
٩٩٠ - ابن خزيمة (١/ ٢٥٤) ١٠٢ - باب القراءة في الظهر والعصر.
٩٩١ - مسلم (١/ ٣٣٤) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٤ - باب القراءة في الظهر والعصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>