للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر: على النصف من ذلك. وفي رواية (١): "قدر ثلاثين آية". بدل قوله: (آلم تنزيل). وفي أخرى (٢): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين: قدر خمس عشرة آية- أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة: قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين: قدر نصف ذلك".

وفي رواية (٣) أبي داود، قال: "حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر: على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر: على النصف من ذلك".

٩٩٢ - * روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان، فكان يطول الأوليين من الظهر، ويخفف في الأخريين، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بـ (الشمس وضحاها) وبأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين".

قال البغوي (٤/ ١٧٤): فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره، قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنها في وقت غفلة، بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر والله أعلم .. اهـ.

٩٩٣ - * روى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان


(١) مسلم نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم نفس الموضع السابق.
(٣) أبو داود (١/ ٢١٣) كتاب الصلاة، ١٣٠ - باب تخفيف الأخريين.
٩٩٢ - النسائي (٢/ ١٦٧) ١١ - كتاب الافتتاح، ٦٢ - باب القراءة في المغرب بقصار المفصل، وإسناده حسن.
٩٩٣ - أبو داود (١/ ٢١٣) كتاب الصلاة، ١٣١ - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>