للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) الترمذي والنسائي (٢) "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" وللنسائي (الماء الراكد).

٣٤٥ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في الماء الراكدِ.

٣٤٦ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم ثم يتوضأُ منه أو يشربُ".

٣٤٧ - * روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبال في الماء الجاري.

أقول: الحكمة في النهي واضحة، فالبول قَذَرٌ ونجسٌ وفيه ضرر، والذوق يقتضي ألا يفعل الإنسان ذلك في الماء، ولكن هل يؤثر البول على طهارة الماء؟ المسألة مرتبطة بكثرة الماء وقلته، واصطلاحات الفقهاء في الكثرة والقلة، وفيما إذا غَيَّر البول أوصاف الماء أو لم يغير، والحديث الخير يدل على ما ذكرناه من قبل أن المسلم مطالب بالطهارة والنظافة في آن واحد.

[الماء المستعمل وحكمه]

٣٤٨ - * روى البخاري عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرةِ، فأُتِيَ بوضوء فتوضَّأ ونحن بالبطْحَاء، فجعل الناسُ يأخذون من فضل وضوئه، فيتَمَسَّحون به - وفي رواية (٣): فرأيتُ الناس يبْتَدِرُون ذلك الوضوء، من


(١) الترمذي (١/ ١٠٠) أبواب الطهارة، ٥١ - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد.
(٢) النسائي (١/ ٤٩، ١٢٥) كتاب الطهارة، ٤٦ - باب الماء الدائم، ١٤٠ - باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه.
٣٤٥ - مسلم (١/ ٢٣٥) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٨ - باب النهي عن البول في الماء الراكد.
النسائي (١/ ١٢٥) ١٤٠ - باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه.
٣٥٦ - ابن خزيمة (١/ ٥٠) ٧٣ - باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه.
٣٤٧ - مجمع الزوائد (١/ ٢٠٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٣٤٨ - البخاري (١/ ٥٧٦) ٨ - كتاب الصلاة، ٩٤ - باب السترة بمكة وغيرها.
(٣) مسلم (١/ ٣٦٠) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب سترة المصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>