للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه]

٤٨٩٢ - * روى الطبراني عن عمرو بن العاص: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى غزوة ذات السلاسل منع الناس أن يوقدوا ناراً ثلاثاً قال: فكلم الناس أبا بكر قالوا: كلمهُ فأتاه قال: "قد أرسلوك إليَّ، لا يوقد أحدٌ ناراً إلا ألقيته فيها، ثم لقوا العدو فهزموهم فلم يدعهم يطلبوا العدو فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر وشكوا إليه فقال: يا رسول الله كانوا قليلاً فكرهت أن يطلبوا العدو وخفتُ أن يكون لهم مادة فيعطفون عليهم، ونهيتهم أن يوقدوا ناراً خشية أن يرى العدو قلتهم فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره".

أقول: الخبرة في كل شيء لها وزنها، وللخبرة في أمر الحرب شأنها المعتبر، ولأمير الحرب الطاعة بالمعروف، وعلى الأمير أن يلحظ الاحتياطات الأمنية وهذا ما فعله عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٤٨٩٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام جُنةٌ يقاتل به".

وقد اخرج البخاري مسلم والنسائي (١) هذا المعنى في جملة حديث.

أقول: إن للإمرة في كل شيء أهميتها والإمرة في الحرب أهم.

[- القتال في الأشهر الحرم]

٤٨٩٤ - * روى أحمد عن جابر بن عبد الله أنه قال: "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يُغزوا، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ".


٤٨٩٢ - مجمع الزوائد (٥/ ٣١٩) وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين ورجال الأول رجال الصحيح.
٤٨٩٣ - أبو داود (٣/ ٨٢) كتاب الجهاد، باب في الإمام يستجنُّ به في العهود.
(١) البخاري (٦/ ١١٦) ٥٦ - كتاب الجهاد، ١٠٩ - باب يُقاتل من وراء الإمام، ويُتقى به.
مسلم (٣/ ١٤٧١) ٣٣ - كتاب الإمارة، ٩ - باب الإمام جُنة يقاتل من ورائه، يُتقى به.
النسائي (٧/ ١٥٥) ٣٩ - كتاب البيعة، ٣٠٠ باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه.
(جُنة) الجُنة: ما يُستجنُ به، أي تُتقى به الحوادث، ويكون المِجَن لمن وراءه وهو الترس.
٤٨٩٤ - أحمد (٣/ ٣٣٤)، مجمع الزوائد (٦/ ٦٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>