- من مات وعليه صيام شيء من رمضان فله حالان أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فلا شيء عليه عند أكثر العلماء لعدم تقصيره ولا إثم عليه، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج وبناء عليه: إن مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما، لم يلزمهما القضاء، الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فلا يصوم عنه وليه أي لم يجب صومه عنه عند أكثر الفقهاء، ويستحب عند الحنابلة للولي أن يصوم عن الميت (صوم النذر) لأنه أحوط لبراءة الميت وهل يجب الإطعام عنه من التركة؟ قال الحنفية والمالكية: أن أوصى بالإطعام، أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من تمر أو شعير. وقال الشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح: الواجب أن يطعم عنه لكل يوم مد طعام لكل مسكين.
والواجب أن يكون فقط من ثلث التركة إن أوصى وإن لم يوص لا يلزم عند الحنفية ومالك وإن تبرع به الولي أو غيره صح وله الثواب.
مسألة- مريض الربو إذا احتاج للمعالجة جاز له الفطر.
مسألة- امتحان الطالب لا يجيز فطره إلا إذا وصل إلى حالة خاف فيها على نفسه أو على عضو من أعضائه بسبب الصوم فعندئذ يجوز له الفطر.
- فائدة حول صيام أصحاب الأعمال الشاقة: قال ابن عابدين (٢/ ٤٤٧) في الحاشية بعد أن نقل عن مشايخ المذهب ما نقل قال: والذي ينبغي في مسألة المحترف [حرفة شاقة مجهدة لا يستطيع معها الصيام] أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العلم في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك لكن لو كان أجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر إن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجارة كما في الظئر فإنه يجب عليها