- يستحب للإمام بعد أن ينتهي من صلاة الفريضة أن يتحول عن مكانه قليلاً إذا أراد أن يتنفل ويستحب للمأمومين كسر الصفوف بعد صلاة الجماعة إذا أرادوا أن يتنفلوا بتقدم على الصف أو بتأخر حتى لا يشتبه الحال على الداخل الجديد بأن القوم ما زالوا في جماعة، ولابن حجر في "فتح الباري" تحقيق ذكر فيه بعض الأدلة على هذا الذي ذكرناه ومن كلامه:
روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، وحكى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكأن المعني في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة، ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها، أو لا يتطوع، الأول اختلف، هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية: يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية، ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى، فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: "أو تخرج" ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة.
- من أقوال الحنفية في أحكام الجماعة: صلاة الجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر، وصح اقتداء قائم بقاعد يركع إيماءً ويسجد، ولا يصح الاقتداء بمومئ لا يسجد، وصح اقتداء متوضئ بمتيمم وغاسل بماسح ومومئ بمثله ومتنفل بمفترض ولا يصح اقتداء مفترض بمتنفل.
- قال الحنفية: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئاً: مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووجل وزمانة وشيخوخة