للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المناسك كلها غير الطواف بالبيت".

وفي رواية (١) مثله، وأسقط: كلها.

٤٣٣٩ - * روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: سمعت عائشة (رضي الله عنها) زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد، قالت عائشة: لو ربطت يداي، ولم أجد إلا رجلي لحككت".

[- تنظيف المحرم دابته]

٤٣٤٠ - * روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "يقرد بعيراً له في طين بالسقيا، وهو محرم".

قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه- أي القرد- إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.

٤٣٤١ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر (رضي الله عنهما) يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره.

وقال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه- يعني إهلاك القراد- وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.


(١) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(المناسك) جمع منسك: وهو المتعبد، وأمور الحج كلها مناسك.
٤٣٣٩ - الموطأ (١/ ٣٥٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٩ - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وفي سنده مرجانة أم علقمة لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي، وبقية رجاله ثقات.
٤٣٤٠ - الموطأ (١/ ٣٥٧) الموضع السابق.
(يقرد بعيره) قرد بعيره: إذا نزع منه القردان، جمع قراد، وهو دويبة معروفة تكون في أوبار الإبل ونحوها.
(السقيا): قرية جامعة بين مكة والمدينة.
٤٣٤١ - الموطأ (١/ ٣٥٨) الموضع السابق.
(حلمة) والجمع: الحلم وهو العظيم من القراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>