للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة]

٤٣٩٦ - * روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها "رأتْ أناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم جلسوا عند المذكر، حتى بدا حاجبُ الشمس قاموا يُصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تُكرهُ فيها الصلاة قاموا يُصلون؟! ".

قولها: (الساعة التي تكره فيها الصلاة): قال الحافظ في [الفتح: (٣/ ٣٨٩)]: أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، تأخروا الصلاة إليه قصداً، فلذلك أنكرت عليهم عائشة. هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية. ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت: "إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر، فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، وصل لكل أسبوع ركعتين، وهذا إسناد حسن.

أقول: للفقهاء مذهبان حول هل تجوز الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عنها: فمذهب يجيز ذلك بلا كراهة، مذهب يكرهه ويبطل الصلاة في بعض الأوقات، والخلاف مشهور، وكثير من النصوص تصلح دليلاً لأحد المذهبين.

٤٣٩٧ - * روى النسائي عن نصر بن عبد الرحمن (رحمه الله) عن جدِّه مُعاذٍ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء، فلم يُصلِّ، فقلت: ألا تُصَلِّي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمسُ، ولا بعد الصُّبح حتى تطلع الشمسُ" (١).


٤٣٩٦ - البخاري (٣/ ٤٨٨) ٢٥ - كتاب الحج، ٧٣ - باب الطواف بعد الصبح والعصر.
(المذكر: موضع الذكر.
٤٣٩٧ - النسائي (١/ ٢٥٨) ٦ - كتاب المواقيت، ١١ - باب من أدرك ركعتين من العصر، وله شواهد يتقوى بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>