للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأت فليس عليه غسل من الرجال والنساء".

أقول: قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتها: أي لعذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة.

١٧٤١ - * روى الطبراني في الأوسط عن علي قال: يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم.

١٧٤٢ - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة.

[- اتخاذ لباس خاص للجمعة]

١٧٤٣ - * روى مالك عن يحيى بن سعيد رحمه الله بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته".

١٧٤٤ - * روى أبو داود عن محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على أحدكم إن وجد- أو ما على أحدكم إن وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".

وفي رواية (٥) عنه عن ابن سلام: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر.


١٧٤١ - مجمع الزوائد (٢/ ١٧٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
١٧٤٢ - كشف الأستار (١/ ٣٠١) باب من السنة الغسل يوم الجمعة.
مجمع الزوائد (٢/ ١٧٣) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
١٧٤٣ - الموطأ (١/ ١١٠) ٥ - كتاب الجمعة، ٨ - باب الهيئة، وتخطي الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة.
أبو داود (١/ ٢٨٢، ٢٨٣) كتاب الصلاة، ٢١٨ - باب اللبس للجمعة.
ابن ماجة (١/ ٣٤٨) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٨٣ - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، وإسناده صحيح.
(مهنته) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقد روي بكسر الميم، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة- بالفتح: وهي الخدمة، ولا يقال: بكسر الميم، والمهنة- بفتح الميم والهاء-: جمع ماهن، وهو الخادم، ويجمع على مهان أيضاً.
١٧٤٤ - أبو داود (١/ ٢٨٢، ٢٨٣) كتاب الصلاة، ٢١٨ - باب اللبس للجمعة، وإسناده صحيح.
(١) أبو داود (١/ ٢٨٢، ٢٨٣) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>