للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد" قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه: يقطع الكلام فحمل بعض العلماء الأمر بالصلاة والإمام يخطب على أنها حوادث لها تأويلها.

[- قطع الخطبة للحاجة]

١٧٩٧ - * روى مسلم عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: "انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟ قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته، حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديداً، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى الخطبة، فأتم آخرها".

قال في النيل (٣/ ٣٣٨): فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث. وقال بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة قال الخطابي والسنة أولى ما اتبع.

١٧٩٨ - * روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر". وفي رواية أبي داود (١) والنسائي (٢): "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر؛ فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي". قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما تفرد به جرير بن حازم، وعند النسائي (٣): "يقضي حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي".


١٧٩٧ - مسلم (٢/ ٥٩٧) ٧ - كتاب الجمعة، ١٥ - باب حديث التعليم في الخطبة.
النسائي (٨/ ٢٢٠) ٤٨ - كتاب الزينة، ١٢٢ - الجلوس على الكراسي، إلا أن النسائي قال: "فأتى بكرسي خلب قوائمه حديد".
(الخلب): الليف، واحدته خُلْبَةٌ وخُلُبَةٌ.
١٧٩٨ - الترمذي (٢/ ٣٩٤) أبواب الصلاة، ٣٧٣ - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر.
(١) أبو داود (١/ ٢٩٢) كتاب الصلاة، ٢٣٩ - باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر.
(٢) النسائي (٣/ ١١٠) ١٤ - كتاب الجمعة، ٣٦ - الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر.
(٣) النسائي (٣/ ١١٠) نفس الموضع السابق. وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>