للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكرى في هذه الوجه، وإن قومي يزعمون أنه لا حج لنا. فقال ابن عمر: ألستم تطوفون بالبيت؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة، ألستم، ألستم؟ إن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني، فلم يدر ما يرد عليه، حتى نزلت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (١).

فدعاه، فتلاها عليه، وقال: "أنتم حجاج".

أقول: هذا النص وأشباهه دليل لمن ذهب أنه يمكن أن يجتمع مع الحج عمل وإجارة وتجارة، وقوله: نكرى في هذا الوجه: أي نكرى في خدمة الحجيج.

٤٢٤١ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس: "أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) في مواسم الحج، فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف".

[- بدأ الإحرام والتلبية لمريد النسك]

٤٢٤٢ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما): "أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته".

وفي رواية (٢): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم.

في قوله "حين استوت به راحلته".

قال الحافظ في "الفتح": وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشياً أفضل، لتقديمه في الذكر على الراكب، فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يحرم حتى


(١) البقرة: ١٩٨.
٤٢٤١ - ابن خزيمة (٤/ ٣٥١، ٣٥٢) كتاب المناسك، ٨٧٤ - باب إباحة التجارة في الحج ... وإسناده صحيح. المستدرك: (٤٨١) من طريق ابن أبي ذئب، وليس فيه ذكر لقراءة عبيد بن عمير في المصحف.
٤٢٤٢ - البخاري (٣/ ٣٧٩) ٢٥ - كتاب الحج، ٢ - باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا ...}.
(٢) الترمذي (٣/ ١٩٣) ٧ - كتاب الحج، ١٧ - باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.
(أذن) التأذين: الإعلام بالشيء والنداء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>