للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استوت به راحلته. وقال الحافظ أيضاً: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي في الحج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.

٤٢٤٣ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير (رضي الله عنهما) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل".

٤٢٤٤ - * روى البزار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم "أحرم في دبر الصلاة".

أقول: السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل ثم يصلي ركعتين ثم يلبي في مصلاه، والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبى بعد ما صلى، ولبى بعد ما استوت به راحلته، وكل من الناس حدث بما رأى.

٤٢٤٥ - * روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد، أهل إذا أشرف على جبل البيداء".

٤٢٤٦ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "بيداؤكم هذه، التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة".


٤٢٤٣ - الموطأ (١/ ٣٣٢) ٢٠ - كتاب الحج، ٩ - باب العمل في الإهلال، وهو مرسل، وقد وصله البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر في إحدى رواياته: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حتى تستوي به قائمة، ووصله البخاري ومسلم أيضاً من حديث أنس.
٤٢٤٤ - كشف الأستار (٢/ ١٢) كتاب المناسك باب الإهلال.
مجمع الزوائد (٣/ ٢٢١) وقال الهيثمي: رواه البزار: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار، وقد حسن الترمذي حديثه.
٤٢٤٥ - أبو داود (٢/ ١٥١) كتاب المناسك، ٢١ - باب في وقت الإحرام، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، فالحديث حسن.
٤٢٤٦ - البخاري (٣/ ٤٠٠) ٢٥ - كتاب الحج، ٢٠ - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.
مسلم (٢/ ٨٤٣) ١٥ - كتاب الحج، ٤ - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>