للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة السادسة: في ما ورد في العشاء والفجر]

٢٨٨ - * روى مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بيننا وبين المنافقين شُهودُ العشاء والصبح، لا يستطيعونهما، أو نحو هذا".

٢٨٩ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوهما ولو حبواً".

٢٩٠ - * روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلمُ الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهمُوا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمُون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً".

قال البغوي والاستهام: الاقتراع، يقال: استهم القومُ فسهمهم فلانٌ، أي: قرعهُمْ، ومنه قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (١) وقيل الإقتراع: استهامٌ، لأنها سهامٌ تكتبُ عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهمٌ فاز بالحظ المقسوم.

والتهجير: التبكيرُ لصلاة الظهر، والهجير والهاجرةُ: نصف النهار. وقيل: أراد بالتهجير التبكير إلى كل صلاة، لوم يُرد الخروج في الهاجرة، وقال النضرُ بن شُميلٍ عن الخليل قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "فالمهَجِّرُ كالمُهدي بدنةَّ" أي: المبكر إلى الجمعة. (شرح السنة ٢/ ٢٣٠).

٢٩١ - * روى مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعةٍ كان كقيام نصف ليلةٍ، ومن صلى الفجر في جماعةٍ كان كقيام ليلةٍ".


٢٨٨ - الموطأ (١/ ١٣٠) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ٢ - باب ما جاء في العتمة والصبح.
وقال ابن عبد البر: معناه محفوظ من وجوه ثابتة.
٢٨٩ - مجمع الزوائد (٢/ ٤٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٢٩٠ - مسلم (١/ ٣٢٥) ٤ - كتاب الصلاة ٢٨ - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول.
(١) الصافات: ١٤١.
٢٩١ - مسلم (١/ ٤٥٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٦ - باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>