للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثامن

في

القعود في الصلاة وما يتعلق به

عرض إجمالي

الصلاة إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية.

فالثنائية لها قعود واحد هو القعود الأخير، والثلاثية والرباعية فيها قعودان: القعود الأول والقعود الأخير.

والقعود الأخير ركن عند الحنفية مقدار التشهد وهو ركن كذلك عند الحنابلة والشافعية ولكن الركنية عندهما تزيد على مقدار التشهد كما سنرى، وتتحقق الركنية عند المالكية بمقدار الجلوس للسلام.

والقعود الأول واجب عند الحنفية، سنة عند الجمهور، وقراءة التشهد في القعود الأول والأخير واجب عند الحنفية سنة عند الجمهور، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة عند الحنفية والمالكية، وتكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأول بعد التشهد عند الحنفية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض عند الحنابلة والشافعية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأول بعد التشهد سنة عند الشافعية.

وصفة الجلوس للقعود الأول والأخير عند الحنفية كصفة الجلوس بين السجدتين: يفترش اليسرى وينصب اليمنى كما ذكرنا وقال المالكية يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير وقال الحنابلة والشافعية يسن التورك في التشهد الأخير، واستثنى من ذلك الحنابلة صلاة الصبح، فالسنة فيها الافتراش.

وللتشهد صيغ مأثورة، وقد أخذ الحنفية والحنابلة بتشهد ابن مسعود والمالكية بتشهد عمر بن الخطاب وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس كما سنرى ذلك.

وأقل ما تتحقق به الفرضية عند الشافعية والحنابلة في التشهد الأخير بالنسبة للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (اللهم صلي على محمد) وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الجميع:

<<  <  ج: ص:  >  >>