للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقسم الثاني من دعاء القنوت ثناء على الله عز وجل وهو: (فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وغنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك) فهذا القسم من الثناء يقوله المنفرد، وأما المأموم فإما أن يقوله سراً أو يقول عندما يتلوه الإمام أشهد، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن فيها ويشارك في قولها، ويرفع يديه بالدعاء أثناء القنوت نحو السماء، والصحيح أنه لا يمسح بيديه وجهه، وإذا لم يسمع المأموم قنوت الإمام قنت سراً، وجرت عادة بعض الشافعية بأن يجعل ظهر كفيه إلى السماء عند قوله: وقني شر ما قضيت، وقد أفتى بعض الشافعية بأنه لا يسن ذلك.

- يسن القنوت عند الحنابلة كالحنفية في الوتر إلا أنه يكون عندهم بعد الركوع ولو قنت قبل الركوع فلا بأس ويجهر في القنوت إن كان إماماً أو منفرداً، ويقنت بأي من قنوت الحنفية أو الشافعية أو بما شاء، وإذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه ويرفع يديه ويمسح وجهه بيديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>