(ينضح): يفوح، وأصله: الرشح، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح، والنضوح: ضرب من الطيب. (٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٦). (الحرمة): الحرم- بضم الحاء وسكون الراء-: الإحرام- وبكسر الحاء: الرجل المحرم، يقال: أنت حل، وأنت حرم. (٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٦). (٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٨). (٥) النسائي: (٥/ ١٣٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤١ - باب إباحة الطيب عند الإحرام. (٦) النسائي: نفس الموضع السابق. ٤٢٥٢ - أبو داود (٢/ ١٦٣) كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ الترمذي (٣/ ٢٦١) ٧ - كتاب الحج، ٧٩ - باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة، وقد صححه الترمذي على كلام في أحد رواته، وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. قال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (يريد حديث ابن عباس هذا). وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد وإسحاق. (يستلم): الاستلام: لمس الحجر الأسود، أو الإشارة إليه في بدء الطواف.