(١) أبو داود (١/ ٥٥، ٥٦) كتاب الطهارة، ١٠٠ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. (٢) مسلم (١/ ٢٦٠) ٣ - كتاب الحيض، ١٢ - باب حكم ضفائر المغتسلة. * لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة؛ بل الذي صح عنه خلافه، أما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، قال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه مسلم في هذا =