للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد الوضوء".

[عدم نقض الضفائر للنساء]

٦١٤ - * روى مسلم عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء - إذا اغتسلن- أن ينقُضن رؤوسهن، قالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، ولا أزيدُ على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغاتٍ.

وقد ذكرت أم سلمة في رواية لأبي (١) داود: أن المرأة تحثي على رأسها ثلاث حثيات وتغمر قرونها عند كل حفنة.

فائدة: الجمهور لم يفرق بين الحيضة والجنابة بالنسبة لنقض الضفائر أخذاً من الحديث السابق عن أم سلمة، إذ ورد في رواية (٢) (أفأنقضه للحيضة والجنابة).

وقال الإمام أحمد في رواية: عنه يجب النقض في الحيض دون الجنابة.

وقد اعتبر البعض أن لفظة (للحيضة) الواردة في الرواية الأخرى (أفأنقضه للحيضة وللجنابة) اعتبرها البعض شاذة لانفراد عبد الرزاق بها عن سفيان الثوري دون يزيد بن هارون الي وافقت روايته رواية ابن عيينة وغيره ولم يرد فيها ذكر الحيضة، والذي اعتبرها شاذة وقال بانه يجب النقض في الحيض واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض "انقضي رأسك وامتشطي ... ".

قال ابن حجر:

وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال


٦١٤ - مسلم (١/ ٢٦٠) ٣ - كتاب الحيض، ١٢ - باب حكم ضفائر المغتسلة.
(١) أبو داود (١/ ٥٥، ٥٦) كتاب الطهارة، ١٠٠ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل.
(٢) مسلم (١/ ٢٦٠) ٣ - كتاب الحيض، ١٢ - باب حكم ضفائر المغتسلة.
* لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة؛ بل الذي صح عنه خلافه، أما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، قال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه مسلم في هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>