للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل الخُريزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلْ ذكرهُ، وليتوضأ وضوءه للصلاة- يعني المذي".

أقول: يحتمل أن المراد بما ذكره عمر الودي فهو الذي يخرج عادة كثيفاً أبيض عقب البول.

[- القيء والدم وحكم الوضوء منهما]

٥٥١ - * روى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءَ وكان صائماً، فتوضأ، قال معدانُ: ولقيتُ ثوبان في مسجد دمشق، فسألتُه؟ فقال: صدق، وأنا صببتُ له وضوءه".

أقول: قال الحنفية والحنابلة: إن القيء ينقض الوضوء، والنقض عند الحنفية: إذا كان القيء ملء الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف، والنقض عند الحنابلة إذا كان القيء كثيراً فاحشاً وهو ما يستكثره صاحبه. وهذا حكم القيء عندهم سواء كان طعاماً أو ماء أو دماً من المعدة أو صفرا، أما البلغم والبصاق والنخامة فإنها طاهرة، والجشاء وهو الريح الذي يخرج من فم الإنسان لا ينقض الوضوء، وقال المالكية والشافعية: إن القيء لا ينقض الوضوء وحملوا هذا الحديث على أن المراد به الغسل للتنظيف.

٥٥٢ - * روى مالك عن المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طُعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وجُرْحُ يثْعَبُ دماً.

٥٥٣ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال (١): خرجنا مع رسول الله


= والخريزة: تضغير خرزة: الجوهرة.
٥٥١ - أبو داود (٢/ ٣١١) كتاب الصوم، ٣١ - باب الصائم يستقيء عامداً.
الترمذي (١/ ١٤٣) أبواب الطهارة، ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرُّعاف. وإسناده حسن.
٥٥٢ - الموطأ (١/ ٣٩)، ٢ - كتاب الطهارة، ١٢ - باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، وإسناده صحيح.
(يثعبُ) ثعبْتُ الماء: إذا فجرته وأسلْتَه.
٥٥٣ - أبو داود (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، ٧٩ - باب الوضوء من الدم، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>