للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٦٤ - * روى أبو داود عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه".

أقول: هذا محمول عند الحنفية في حال صحة الحديث على أن القيء كان في غير رمضان، أو كان في رمضان كأثر عن مرض يبيح الفطر.

[- الحجامة للصائم]

٣٧٦٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".

وعند أبي داود (١) "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم".

وفي أخرى (٢) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً".

وعند الترمذي (٣) "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم".

وفي رواية أخرى (٤) "احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم".

وفي أخرى (٥) "احتجم وهو صائم".


٣٧٦٤ - أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٣١١.
الترمذي (١/ ١٤٣) أبواب الطهارة، ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، وإسناده حسن.
ابن خزيمة (٣/ ٢٢٤) كتاب الصيام، ٦٦ - باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم.
قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامداً، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً تطوعاً، وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة، كذا في النيل (٤/ ٢١٦).
٣٧٦٥ - البخاري (٤/ ١٧٤) ٣٠ - كتاب الصوم، ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم.
مسلم (٢/ ٨٦٢) ١٥ - كتاب الحج، ١١ - باب جواز الحجامة للمحرم.
(١) أبو داود (٢/ ٣٠٩) كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك.
(٢) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(٣) الترمذي (٣/ ١٤٦) ٦ - كتاب الصوم، ٦١ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك.
(٤) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ١٤٧.
(٥) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>