الترمذي (١/ ١٤٣) أبواب الطهارة، ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، وإسناده حسن. ابن خزيمة (٣/ ٢٢٤) كتاب الصيام، ٦٦ - باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم. قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامداً، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً تطوعاً، وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة، كذا في النيل (٤/ ٢١٦). ٣٧٦٥ - البخاري (٤/ ١٧٤) ٣٠ - كتاب الصوم، ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم. مسلم (٢/ ٨٦٢) ١٥ - كتاب الحج، ١١ - باب جواز الحجامة للمحرم. (١) أبو داود (٢/ ٣٠٩) كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك. (٢) أبو داود: نفس الموضع السابق. (٣) الترمذي (٣/ ١٤٦) ٦ - كتاب الصوم، ٦١ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك. (٤) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ١٤٧. (٥) الترمذي: نفس الموضع السابق ص ١٤٧.