للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أعلَّ العلماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة، والصواب رواية البخاري ومسلم: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ... فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع الوهم.

٣٧٦٦ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".

وعند البخاري (١): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".

الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.

٣٧٦٧ - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري (رحمه الله) "أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".

٣٧٦٨ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".

٣٧٦٩ - * روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.

٣٧٧٠ - * روى الترمذي عن رافع بن خديج (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".


٣٧٦٦ - أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٣٠٩.
(١) البخاري: نفس الموضع السابق.
٣٧٦٧ - الموطأ (١/ ٢٩٨) ١٨ - كتاب الصيام، ١٠ - باب ما جاء في حجامة الصائم، وهو حسن لغيره.
٣٧٦٨ - الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
٣٧٦٩ - كشف الأستار (١/ ٤٧٦، ٤٧٧) كتاب الصيام، باب كراهة الحجامة للصائم.
مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
٣٧٧٠ - الترمذي (٣/ ١٤٤) ٦ - كتاب الصوم، ٦٠ - باب كراهية الحجامة للصائم.
قال محقق الجامع: إسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>