للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن".

ما يحلُّ من الحائض:

٦٤٨ - * روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلُوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يُريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أُسيدُ بن حُضيرٍ، وعبادُ بن بشر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نُجامعهنَّ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديةٌ من لبنٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا: أن لم يجد عليهما.

أقول: رأينا أن للفقهاء اتجاهين فيما يصنع الرجل أثناء الحيض، اتجاه يقول: إنه يجتنب الفرج فقط واجاه يقول: إن المرأة تأتزر ما بين سرتها إلى ركبتها ثم يصنع الرجل بعد ذلك ما شاء، وكل أصحاب الاتجاهين وجه النصوص بما يتفق مع مذهبه، فحمل الائتزار على الكمال أو على حين الخشية من قال باجتناب الفرج فقط.


= المبارك، والشافعي وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف، ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
ابن ماجه (١/ ١٩٦) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ١٠٥ - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة.
٦٤٨ - مسلم (١/ ٢٤٦) ٣ - كتاب الحيض، ٣ - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها.
أبو داود (١/ ٦٧) كتاب الطهارة، ١٠٣ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها وزاد "ولم يشاربوها".
الترمذي (٥/ ٢١٤) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب من سورة القرآن.
النسائي إلى قوله "وأن يصنعوا بهن كل شيء إلا الجماع" (١/ ١٥٢) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ١٨١ - باب تأويل قول الله عز وجل ويسئلونك عن المحيض.
(وجد عليهما) الموجدة: الغضب، يقال: وجد عليه يجد وجداً، وموجدة: إذا غضب.

<<  <  ج: ص:  >  >>