للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصبُّ على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".

وفي أخرى (١): "دخلت أسماء بنتُ شكلٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسلُ إحدانا إذا طهرتْ من الحيض ... وساق الحيدث". ولم يذكر فيه غُسل الجنابة.

أقول: يغلط بعض النساء فيظنن أنه متى انقطع الدم فلم يظهر على الخرقة الخارجية، فقد طهرن من الحيض والنفاس وهذا خطأ، فالعبرة لإدخال قطن أو ما يشبهه إلى الفرج الداخلي فإذا خرج وليس عليها شيء أو عليها الطهر الأبيض الخالص، فعندئذ تطهر، فإذا طهرت عندئذ تغتسل وفي هذا النص ندب إلى أن تضع بعد الطهر قبل الاغتسال أو بعده شيء من الطيب في الفرج للمصلحة التي ذكرت في شرح المفردات.

حكم قراءة الحائض القرآن:

٦٤٧ - *روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٢٦٢.
(فرصة من مسكٍ) بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة من الفرص: القطْعُ، وقوله "من مسك" ظاهره: إن الفرصة من المسك: أي قطعة منه، وعليه المذهب وقول الفقهاء: إن الحائض بعد انقطاع دم الحيض إذا اغتسلت أخذت يسيراً من مسك، فتطيب به مواضع الدم ليذهب ريحه، قالوا: والفرصة: القطعة من كل شيء، وأهل اللغة لم يطلقوا هذا القول، وإن كان القياس يقتضيه، لأنه من الفرْصِ: القطع، فإن لم تجد المسك فتأخذ طيباً غيره، هذا من سنن غسل الحيض عند الفقهاء، لأجل الحديث، وكذلك قوله "فرصة ممسكة" أي مطيبة بالمسك، وهو ظاهر فياللغة، أي: تأخذ قطعة من صوف أو قطن أو خرقة فتطيبها بمسك، وتتبع بها أثر الدم، فيحصل منه الطيب، وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم (قرْصة) بالقاف، يعني شيئاً يسيراً يؤخذ من المسك، مثل القرصة بأطراف الإصبعين، ولكنه لم يذكر (من المسك) وإنما أورده في آخره حيثه الذي فكر فيه "فرصة ممسكة" قال: مسدّد: كان أبو عوانة يقول (فرصة) وكان أبو الأحوص يقول (قرصة).
(شؤون رأسها): مواصل قبائل الرأس ومُلْتَقاها، والمراد: إيصالُ الماء إلى منابت الشعر، مبالغةً في الغسل. (ابن الأثير).
٦٤٧ - الترمذي (٢/ ٢٣٦) أبواب الطهارة، ٩٨ - ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن وصححه الشيخأحمد شاكر في تعليقاته على الترمذي وقد ضعفه بعضهم ولا وجه لتضعيفه.
قال الترمذي: وهوقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>