للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هلم إلى الغداء، فقلت: إني صائم، قال: هلم أخبرك عن الصوم: إنه وضع عن المسافر نصف الصلاة، والصوم، ورخص للحبلى والمرضع".

أقول: جواز الإفطار للمرضع والحامل مقيد بأن خافتا على أنفسهما أو ولديهما، أما حيث لا خوف معتبر فلا يجوز لهما الإفطار، والخوف المعتبر إنما يكون بتجربة أو إعلام طبيب، وخوف الإصابة بالمرض لها أو لولدها تعتبر مما يخاف منه وتجيز لها الإفطار. ثم إن الجمهور- الأئمة الأربعة- على أن عليها القضاء وبعضهم جمع لذلك الفدية كما مر.

٣٧٥٥ - * روى مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكيناً، مداً من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم".

[- الفطر للشيخ الهرم]

٣٧٥٦ - * روى مالك بن أنس رحمه الله "بلغه: أن أنس بن مالك كبر حتى كاد لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي".

٣٧٥٧ - * روى الطبراني عن قتادة "أن أنساً ضعف عن الصوم قبل موته عاماً فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً".


٣٧٥٥ - الموطأ (١/ ٣٠٨) ١٨ - كتاب الصيام، ١٩ - باب فدية من أفطر في رمضان من علة.
قال محقق الجامع: له شواهد بمعناه، منها ما رواه الدارقطني صفحة (٢٥٠) من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى، فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكيناً ولا تقضي، ورواه بمعناه الطبري رقم ٢٧٦٠ وروى الطبري أيضاً رقم ٢٧٥٩ أن ابن عباس رأى أم ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك أن تطعمي مكان يوم مسكيناً ولا قضاء عليك، ورواه الدارقطني بمعناه صفحة (٢٥٠) وصحح إسناده.
٣٧٥٦ - الموطأ: نفس الموضع السابق ص ٣٠٧، وهو حسن بشواهده.
(يفتدي) الفدية: ما يعطيه المفطر عن كل يوم، وهو مد من طعام.
والمد= ٦٠٠ غ وقدر بعضهم الكفارة بنصف صاع= مدين، وقدرها آخرون بصاع= أربعة أمداد، ورأي بعض العلماء أنها تقدر لكل رجل بحسبه ضمن المعدل المذكور.
٣٧٥٧ - الطبراني (الكبير) (١/ ٢٤٢).
مجمع الزوائد (٣/ ١٦٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>