للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المالكية: حولان الحول شرط في العين (الذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام) وليس بشرط في المعدن والركاز والحرث. وقال المالكية: إن حول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات وقال الشافعية: لو نقص النصاب في أثناء الحول ولو لحظة لم تجب الزكاة.

وقال الحنابلة: يشترط حولان الحول في زكاة الأثمان والمواشي وعروض التجارة ولا يشترط في غيرها من الثمار والزروع والمعادن والركاز والمعتبر عندهم وجود النصاب في جميع الحول.

٨ - عدم الدين: شرط عند الحنفية في زكاة ما عدا الحرث، وعند الحنابلة في كل الأموال، وعند المالكية في زكاة العين دون زكاة الحرث والماشية والمعادن وليس بشرط عند الشافعية وقال الشافعي في الجديد: الدين الذي يستغرق أموال الزكاة أو ينقص المال عن النصاب لا يمنع وجوب الزكاة.

٩ - الزيادة عن الحاجات الأصلية. وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية: بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودار السكنى والثياب المحتاج إليها.

[شروط صحة أداء الزكاة]

١ - النية: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، وقال الحنفية: لا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء إلى الفقير أو نائبه أو مقارنة لعزل الواجب وقال المالكية وغيرهم تشترط النية لأداء الزكاة عند الدفع ويكفي عند عزلها، وقال الحنابلة: النية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب.

٢ - التمليك: يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة بأن تعطي للمستحقين، ولا تصرف عند الحنفية إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يحوز له قبضه، واشترط المالكية لصحة أداء الزكاة شروطاً ثلاثة:

أ- إخراجها بعد وجوبها بالحول أو بعد أن تطيب الثمار، فإن أخرجها قبل وقتها، لم تجزئه خلافاً لجمهور الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>