للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وركن الوقف عند بعض الحنفية: الصيغة: وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل: أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه. وقال الجمهور: للوقف أركان أربعة: وهي الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة.

أما القبول من الموقوف عليه: فليس ركناً في الوقف عند الحنفية على المفتي به والحنابلة.

ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركناً إذا كان الوقف على معين إن كان أهلاً للقبول وإلا فيشترط قبول وليه كالهبة والوصية الواجبة.

الركن الأول: الموقوف وهو نوعان:

أ- الوقف الخيري: وهو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة يكون بعدها وقفاً على شخص معين أو أشخاص معينين.

ب- الوقف الأهلي أو الذري

فهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ولو جعل آخره لجهة خيرية. والموقوف: وهو المال الموجود المتقوم من عقار: أرض أو دار بالإجماع، أو منقول ككتب وثياب وحيوان وسلاح.

أنواع المال الموقوف:

أ- وقف العقار: يصح وقف العقار من أرض ودور وحوانيت وبساتين ونحوها بالاتفاق لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوه.

ب- وقف المنقول: اتفق الجمهور غير بعض الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقاً، كآلات المسجد كالقنديل والحصير، وأنواع السلاح والثياب، والأثاث. سواء أكان الموقوف مستقلاً بذاته، أو تبعاً لغيره من العقار فيصح كونه مؤبداً أو مؤقتاً، خيرياً أو أهلياً.

ج- وقف المشاع: يجوز عند الجمهور غير المالكية وآخرين وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة، مع الشيوع كحصة سيارة، لأن الوقف كالهبة، وهبة المشاع غير القابل القسمة

<<  <  ج: ص:  >  >>