للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجتهد. اهـ.

[فائدة]

٦٨٨ - * روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله ليه وسلم: "التيمم ضربتان ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين".

وقال الخطابي شارح سنن أبي داود: على الكفين أصح في الرواية، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس قلت - العيني - لأن الله تعالى أوجب في الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس في صدر الآية وأسقط منها عضوين في التيمم فبقي العضوان فيه على ما كانا في الوضوء وإنما ذكر الوجه واليدين لجل إسقاط العضوين الآخرين إذ لولا ذلك لم يحتج إلى ذكرهما، لأنه كان يؤخذ حكمه من الوضوء ا. هـ (البناية على الهداية للعيني) (١/ ٤٩٦) (وهبي).

أقول: قال الحنفية والشافعية: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وذلك هو الواجب، وقال المالكية والحنابلة: التيمم الواجب: ضربة واحدة للوجه واليدين، وتستحب ضربتان، أخذاً من حديث عمار، والملاحظأن الروايات عن عمار مختلفة، ولإنكار عمر عليه وزنٌ عند من رجح الاتجاه الآخر.

٦٨٩ - * روى الشيخان عن عمران بن حُصينٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يُصلِّ في القوم، فقال: "يا فلانُ، ما منعك أن تُصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ، ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك".


٦٨٨ - الدارقطني (١/ ١٨٠) باب التيمم، وصحح وقفه ورفعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، انظر عقود الجواهر المنيفة للزبيدي (١/ ٤٠).
٦٨٩ - البخاري (١/ ٤٥٧) ٧ - كتاب التيمم، ٩ - باب حدثنا عبدان.
مسلم (١/ ٥٧٤، ٥٧٥) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٥ - باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضاءها، أخرجه مسلم في جمله من حديث طويل.
النسائي (١/ ١٧١) كتاب الطهارة، ٢٠٢ - باب التيمم بالصعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>